الشيخ فاضل اللنكراني

317

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر ( 1 ) . مسألة 15 - إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ ( قدّس سرّه ) للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير ( غيبته ظ ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه ، ولو كان صغيراً ففي رواية : انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 80 ، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1 .